أن حده ما دون غدوة أو روحة محمول على دخول الحد في المحدود لكن قال في المنتهي:
حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا، وهو ظاهر، لان بمضيه ورجوعه يكون مسافرا، ويجب عليه القصر فيكون سفرا حقيقيا - إلى أن قال: - ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه، انتهي قيل والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، ولعل الوجه في التحديد بالأربعة: أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال:
إنه وصل إلى الأربعة الا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوي. ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقي الركب في طريقه ذاهبا أو جائيا لم يكره المعاملة معهم وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد (6)
____________________
(5) الأصفهاني: لا يخفى أن الحد له اطلاقان: أحدهما ما ينتهي به الشئ، والاخر ما ينتهي عنده الشئ، فهو بالمعني الأول داخل في المحدود، وبالمعنى الثاني خارج عنه، فما في خبر عروة بالمعني الأول وما في خبر الفقيه بالمعني الثاني، والحكم بلحاظ المجموع، وارجاع بعضها إلى بعض واضح، فتدبر. (ج 3 ص 414) (6) الأصفهاني: القائل به العلامة صريحا في القواعد والتذكرة والتحرير ونسب إلى غير واحد،