____________________
(1) الإيرواني: قوله: (أقول ظاهر كلام الوجوب) حيث تمسك بما يدل على الوجوب والا فليس في كلامه ما يدل على الفتوى بالوجوب واما قوله: (فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب) فلا يدل على الوجوب بل غايته الشرطية فإذا وجب الكسب وكان موقوفا تجنب الحرام من المكاسب أو الفاسد منها على معرفة احكامها وجبت المعرفة.
ومنه يظهر ما في كلام الصنف من قوله: (الا ان الانصاف: ان ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب إلى ي آخر العبارة) فان أقصي ما يمكني للمصنف اثباته هو الوجوب المقدمي العقلي فيما وجب التكسب دون الوجوب الشرعي وبقول مطلق حتى إذا لم يجب التكسب.
(ص 215) الأصفهاني: توضيح المقام: أن وجوب المعرفة تارة يكون بحكم العقل، وأخري يكون بالنقل. أما الأول: فينحصر الوجه فيه في الوجوب المقدمي الذي يحكم به العقل، ولا وجوب مقدمي الا إذا كان المعرفة مقدمة وجودية للواجب والحرام، ومن البين عند التأمل أن المعرفة لا مقدمية لها الا في موردين: أحدهما: معرفة الموضوع وتعلمه، كتعلم القراءة الواجبة أو تعلم الصيغة التي يتسبب بها إلى المعاملة، فإنه لا يمكن وجود القراءة مثلا الا ممن تعلمها، لكنه خارج عن معرفة الاحكام التي هي محل الكلام. ما إذا كان الانشاء المتكفل للبعث مثلا انشاء بداعي البعث على أي تقدير، فإنه لا يعقل الانبعاث عنه على أي تقدير الا بعد معرفته، وهذا مبني على اعتبار الجزم في النية، والا فذات العمل الواجب لا يتوقف على معرفة وجوبه، بل هو مقدور بذاته أو بمقدماته، فيتمكن من ايجاده بايجاد محتملاته،
ومنه يظهر ما في كلام الصنف من قوله: (الا ان الانصاف: ان ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب إلى ي آخر العبارة) فان أقصي ما يمكني للمصنف اثباته هو الوجوب المقدمي العقلي فيما وجب التكسب دون الوجوب الشرعي وبقول مطلق حتى إذا لم يجب التكسب.
(ص 215) الأصفهاني: توضيح المقام: أن وجوب المعرفة تارة يكون بحكم العقل، وأخري يكون بالنقل. أما الأول: فينحصر الوجه فيه في الوجوب المقدمي الذي يحكم به العقل، ولا وجوب مقدمي الا إذا كان المعرفة مقدمة وجودية للواجب والحرام، ومن البين عند التأمل أن المعرفة لا مقدمية لها الا في موردين: أحدهما: معرفة الموضوع وتعلمه، كتعلم القراءة الواجبة أو تعلم الصيغة التي يتسبب بها إلى المعاملة، فإنه لا يمكن وجود القراءة مثلا الا ممن تعلمها، لكنه خارج عن معرفة الاحكام التي هي محل الكلام. ما إذا كان الانشاء المتكفل للبعث مثلا انشاء بداعي البعث على أي تقدير، فإنه لا يعقل الانبعاث عنه على أي تقدير الا بعد معرفته، وهذا مبني على اعتبار الجزم في النية، والا فذات العمل الواجب لا يتوقف على معرفة وجوبه، بل هو مقدور بذاته أو بمقدماته، فيتمكن من ايجاده بايجاد محتملاته،