____________________
فتعين من بين الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الثالث وهو الصحة مع الخيار.
وهل الخيار المزبور خيار الغين أو خيار تخلف الوصف أو خيار تبعض المبيع وتخلف الجزء وهو خيار تبعض الصفقة والثمرة تظهر في ثبوت الخيار مع دفع المشترى مقدار التفاوت من الثمن فعلي كونه خيار غبن لا خيار على المشهور من سقوط خيار الغين برد المقدار المغبون فيه بخلافه على الأخيرين، كما أن الثمرة بين الأخيرين تظهر في جواز استرداد شئ من الثمن يوازى ما نقص أولا بل يتخير بين الامضاء بتمام الثمن أو الفسخ فعلي كونه خيار التبعض كان له الاسترداد بخلافه على القول بكونه خيار تخلف الشرط لعدم وقوع شئ من الثمن بإزاء الشرط والظاهر من المحتملات هو الأخير لوضوح بطلان القول بالغين في المقام فان العقد بعنوانكم خاص لا غبن فيه والخارج الذي تبين نقصه عن ذلك الكم لم يقع عليه العقد بأي وجه كان مع أنه لو فرض وقوع العقد على الخارج كذلك وفرض صحته لم يكن أيضا غين لحصول الا قدام على شرائه بأي وجه كان ولو كان في الواقع ناقصا بل ربما يكون قد اشتراه بقيمة الناقص فكيف يتصور الغين مع ذلك واما تخلف الوصف فذلك وان صح باعتبار عد الكم الخاص وصفا لكن في الحقيقة قد نقص جزء من المبيع جزئا مقابلا بالثمن، فلا وجه للقول بإمضاء البيع مجانا. (ص 201) (5) الأصفهاني: توضيح الكلام بالبحث في مقامين: المقام الأول: فيما إذا تبين النقص عما وقعت عليه المعاملة وفيه وجوه: أحدها: البطلان.
وهل الخيار المزبور خيار الغين أو خيار تخلف الوصف أو خيار تبعض المبيع وتخلف الجزء وهو خيار تبعض الصفقة والثمرة تظهر في ثبوت الخيار مع دفع المشترى مقدار التفاوت من الثمن فعلي كونه خيار غبن لا خيار على المشهور من سقوط خيار الغين برد المقدار المغبون فيه بخلافه على الأخيرين، كما أن الثمرة بين الأخيرين تظهر في جواز استرداد شئ من الثمن يوازى ما نقص أولا بل يتخير بين الامضاء بتمام الثمن أو الفسخ فعلي كونه خيار التبعض كان له الاسترداد بخلافه على القول بكونه خيار تخلف الشرط لعدم وقوع شئ من الثمن بإزاء الشرط والظاهر من المحتملات هو الأخير لوضوح بطلان القول بالغين في المقام فان العقد بعنوانكم خاص لا غبن فيه والخارج الذي تبين نقصه عن ذلك الكم لم يقع عليه العقد بأي وجه كان مع أنه لو فرض وقوع العقد على الخارج كذلك وفرض صحته لم يكن أيضا غين لحصول الا قدام على شرائه بأي وجه كان ولو كان في الواقع ناقصا بل ربما يكون قد اشتراه بقيمة الناقص فكيف يتصور الغين مع ذلك واما تخلف الوصف فذلك وان صح باعتبار عد الكم الخاص وصفا لكن في الحقيقة قد نقص جزء من المبيع جزئا مقابلا بالثمن، فلا وجه للقول بإمضاء البيع مجانا. (ص 201) (5) الأصفهاني: توضيح الكلام بالبحث في مقامين: المقام الأول: فيما إذا تبين النقص عما وقعت عليه المعاملة وفيه وجوه: أحدها: البطلان.