مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا، كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقا، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل، بلا خلاف بين المسلمين والأصل في ذلك: حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين.
ويؤيده: التعليل في رواية حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم. (1)]