____________________
(1) الإيرواني: ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألة الآتية المتكفلة لاعتبار ضبط أوصاف المبيع أوصافا تختلف باختلافها الرغبات، فاعلم أن ارتفاع الغرر الحاصل من الجهل بأوصاف المبيع تارة يكون بالعلم بالأوصاف أو ما هو كالعلم عرفا من الاطمينان وأخرى يكون بالاعتماد على الحالة السابقة بناء على كون ذلك طريقا تعبديا عقلائيا يسلكه العقلاء في أمورهم، لا من باب إفادة الاطمينان والا رجع إلى الطريق الأول ولا من باب التباني على بقاء الحالة السابقة واشتراط بقائها في ضمن العقد والا رجع إلى الطريق الأخير وثالثة يكون بالتوصيف والاشتراط اما صريحا أو ارتكازا وعلي سبيل التباني.
والظاهر: ان ارتفاع الغرر لا يكون الا بالعلم وما في حكمه من الاطمينان وبالاشتراط وما في حكمه من التباني وليس الاستصحاب طريقا ثالثا قبال هذين، بل يمكن ان يقال ان العلم أيضا راجع إلى اشتراط وجود المعلوم فيكون رفع الغرر بالاشتراط لا غير وان كان الظاهر عدمه وان في موضوع العلم لا غرر من غير أن يرجع إلى الاشتراط.
والظاهر: ان ارتفاع الغرر لا يكون الا بالعلم وما في حكمه من الاطمينان وبالاشتراط وما في حكمه من التباني وليس الاستصحاب طريقا ثالثا قبال هذين، بل يمكن ان يقال ان العلم أيضا راجع إلى اشتراط وجود المعلوم فيكون رفع الغرر بالاشتراط لا غير وان كان الظاهر عدمه وان في موضوع العلم لا غرر من غير أن يرجع إلى الاشتراط.