____________________
وبهذا المضمون أيضا روايات أخرى، ولا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال عليه السلام: (لا يصلح الا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام)، لأنها لا تدل على أن البائع أخبر بالكيل عن حس، لان قوله: (فإن فيه مثل ما في الآخر) ظاهر في أنه يحدس المقدار من غلبة تساوي العدلين فيه. هذا، مع أنه على فرض الظهور يحمل على الكراهة المصطلحة، لصراحة تلك الأخبار في الرخصة. (ج 2 ص 371) (2) الآخوند: بل ولو أفاد ظنا ما لم يفد وثوقا ليرتفع به الغرر، ضرورة انه لا يكاد يزول الخطر بمجرد الظن ولا يبعد ان يكون التقييد بذلك هو قضية الجمع بين الاخبار، ويشهد به قوله عليه السلام - في بعضها -: (إذا ائتمنك فلا بأس)، فراجع. (ص 127) الإيرواني: قوله: (كما يشهد به الروايات المتقدمة) لاعتبار الائتمان في بعضها والتعبير بلفظ (فصدقناه) واخذنا بكليه في بعض آخر لكن الاطلاق في بعض ثالث أقوى فيؤخذ بالمطلقات ويقيد بها اخبار الكيل والوزن ان فرض لها اطلاق إلى غير مورد الغرر الشخص.