____________________
فان تسبب العلم عن الواقع المعلوم وتفرعه عليه عقلي لا شرعي ولو فرضنا التسبب الشرعي فلا أصل في جانب السبب لما عرفت من أن أصالة عدم التغيير بمعنى أصالة عدم طرو عنوان التغير وتبدل صفة بصفة لا يثبت كون المبيع هو العين بهذه الصفات الموجود وبمعنى استصحاب الصفات الموجودة فعلا إلى زمان الرؤية من استصحاب القهقري غير الحجة.
نعم إذا كان المبيع معلوما على هذه الصفات الموجودة قبل الرؤية استصحب عليها إلى زمان الرؤية لكن محل الكلام أعم من ذلك. (ص 206) (15) الأصفهاني: الغرض من عدم العلم بالمبيع بما له من الوصف فعلا إن كان عدم مشاهدة العين مهزولة مثلا فلا حالة سابقة له، إذ متي شاهد العين ولم تكن مهزولة فلا مجال للأصل أصلا، ولا تصل النوبة إلى المعارضة، وإن كان عدم مشاهدة الوصف الموجود بنحو العدم المحمولي فعدم المشاهدة رأسا يوجب بطلان البيع لا الخيار، وعدم مشاهدة خاصة لا يترتب عليه الخيار الا بلحاظ مشاهدة غير هذا الوصف، واثبات هذا الخاص بنفي ذلك الخاص الاخر مثبت، فلا مجال لأصل صحيح حتى يعارض بمثله أو يدعي حكومة أصل عليه، فتدبر. (ج 3 ص 356) (16) الإيرواني: بل المرجع أصالة عدم ثبوت حق اخر له بالاشتراط وأصالة عدم اشتراط صفة غير موجودة فعلا وهي معنى أصالة عدم علم المشترى بصفة غير موجودة التي تقدم ذكرها
نعم إذا كان المبيع معلوما على هذه الصفات الموجودة قبل الرؤية استصحب عليها إلى زمان الرؤية لكن محل الكلام أعم من ذلك. (ص 206) (15) الأصفهاني: الغرض من عدم العلم بالمبيع بما له من الوصف فعلا إن كان عدم مشاهدة العين مهزولة مثلا فلا حالة سابقة له، إذ متي شاهد العين ولم تكن مهزولة فلا مجال للأصل أصلا، ولا تصل النوبة إلى المعارضة، وإن كان عدم مشاهدة الوصف الموجود بنحو العدم المحمولي فعدم المشاهدة رأسا يوجب بطلان البيع لا الخيار، وعدم مشاهدة خاصة لا يترتب عليه الخيار الا بلحاظ مشاهدة غير هذا الوصف، واثبات هذا الخاص بنفي ذلك الخاص الاخر مثبت، فلا مجال لأصل صحيح حتى يعارض بمثله أو يدعي حكومة أصل عليه، فتدبر. (ج 3 ص 356) (16) الإيرواني: بل المرجع أصالة عدم ثبوت حق اخر له بالاشتراط وأصالة عدم اشتراط صفة غير موجودة فعلا وهي معنى أصالة عدم علم المشترى بصفة غير موجودة التي تقدم ذكرها