مسألة
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما. (1) وقد
عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد: جاز بيعه بشرط الصحة: من أنه مع الصحة يمضي
البيع، ولا معها يتخير المشتري
وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، ولذا قال في جامع المقاصد: وكما
يجوز بيعه بشرط الصحة
يجوز بيعه مطلقا.
____________________
(1) الآخوند: قد عرفت: ان أصالة السلامة غير مجدية في رفع الغرر ولو قيل باعتبارها مطلقا أو في الجملة، فان قام الاجماع على صحة البيع مع عدم الاختبار أو امر آخر يرفع به الغرر فهو، وإلا فلا بد من اعتبار ما يندفع به، لعموم نفى الغرر بلا مخصص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار. (ص 133) الإيرواني: الظاهر أن المراد مما يفسده الاختبار ما تنقص قيمته بالاختبار لا انه يسقطه عن المالية