وأما المعدود: فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه. (7)
____________________
وكذلك في جانب الكيل يرجع الامر بالآخرة إلى المعرفة بالشاهدة لفضاء الكيل وامتداده طولا وعرضا. (ص 198) (7) الأصفهاني: قد مر آنفا أن الأغراض المعاملية العقلائية كما تتعلق بالأشياء من حيث كيفها خفة وثقلا - فلا بد من معرفة مقدارها من هذه الجهة دفعا للغرر - كذلك قد يتعلق بها من حيث كمها المتصل أو المنفصل، فلا بد من معرفة مقدارها من حيث كمها لا من حيث كيفها، فلا مجال لبيعها كيلا أو وزنا الا بلحاظ طريقيتهما إلى كمها، ومنه تعرف ما في أفاده قدس سره من كفاية الوزن مطلقا، كما لا وجه لتوهم أصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود الا فيما هو موزون بالأصل، ويكون العد طريقا اليه دون المعدود الذي يقابل المكيل والموزون من حيث المالية أو الأغراض المعاملية. (ج 2 ص 321)