____________________
فالبلد الذي فيه المبيع إذا سئل عنه في ذلك البلد يجاب بالتقدير فهو مقدر في هذا البلد ويعتبر ان يباع بالتقدير وان كان المتبايعان من اهل بل يباع هذا المال فيه جزافا أو عقدا في بلد يباع فيه جزافا فإنه لو سئل عن مقدار ما عند الشخص من المال في دينك البلدين أو عن مقدار ماليته لايجاب بالتقدير والوزن وان علم أن العين في بلدها تقدر.
ولكن مع ذلك لم يتضح وجه كون العبرة ببلد المبيع دون البلدين سيما إذا أريد حمله إلى أحد البلدين فان البيع غرري لو كان المتداول في أحد البلدين التقدير وكان في بلد المبيع يباع جزافا بل لا يبعد كون المعيار بلد العقد فإنه هو بلد البيع وبلد البيع هو بلد صفاته اللاحقة له من كونه غرريا أو غير غرري ولا ينظر إلى بلد وجود المبيع ولا إلى بلد المتعاقدين.
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان المبيع في بلده يقدر بالكيل وفي بلد العقد يقدر بالوزن أو بالعكس وان المعتبر تقديره بتقدير بلد العقد لا بتقدير بلد المبيع. (ص 201) (33) الإيرواني: المدار في المعاملات الواقعة في الصحارى التي لا تكون من توابع بلد ولواحقها هو الغرر الشخصي فإن كان غرر شخصي اعتبر التقدير وإلا فلا تمسكا بالعمومات بعد عدم شمول أدلة اعتبار التقدير لهذا الفرد من البيع هذا بناء على جعل المدار بلد العقد.
واما بناء على جعله بلد المبيع فيجرى هذا الفرع فيما إذا كان المبيع في صحراء كذلك. (ص 201)
ولكن مع ذلك لم يتضح وجه كون العبرة ببلد المبيع دون البلدين سيما إذا أريد حمله إلى أحد البلدين فان البيع غرري لو كان المتداول في أحد البلدين التقدير وكان في بلد المبيع يباع جزافا بل لا يبعد كون المعيار بلد العقد فإنه هو بلد البيع وبلد البيع هو بلد صفاته اللاحقة له من كونه غرريا أو غير غرري ولا ينظر إلى بلد وجود المبيع ولا إلى بلد المتعاقدين.
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان المبيع في بلده يقدر بالكيل وفي بلد العقد يقدر بالوزن أو بالعكس وان المعتبر تقديره بتقدير بلد العقد لا بتقدير بلد المبيع. (ص 201) (33) الإيرواني: المدار في المعاملات الواقعة في الصحارى التي لا تكون من توابع بلد ولواحقها هو الغرر الشخصي فإن كان غرر شخصي اعتبر التقدير وإلا فلا تمسكا بالعمومات بعد عدم شمول أدلة اعتبار التقدير لهذا الفرد من البيع هذا بناء على جعل المدار بلد العقد.
واما بناء على جعله بلد المبيع فيجرى هذا الفرع فيما إذا كان المبيع في صحراء كذلك. (ص 201)