والذي يقتضيه النظر: أما فيما نحن فيه - مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه - (1)
____________________
(1) الإيرواني: وذلك هو الذي تعارف بيعه في ظرفه بلا تفريغ ومعرفة لوزن المظروف بخصوصه حسبما تقدم في ذيل المسألة السابقة وفي مثله إذا بيع مع ظرفه لم يوجب ضم الظرف في البيع عدم الاغتفار بمعرفة وزن المجموع إن لم يوجب ذلك أقربيته إلى ي الاغتفار بل مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بوزن المجموع إذا كان الظرف أيضا مما يباع بالوزن كظروف النحاس. (ص 214) الأصفهاني: إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة كما سيجئ منه قدس سره فالأنسب بيان الصور المذكورة (فسيأتي الصورتان ذيل كلام المصنف) وما يقتضيه تلك الصورة فنقول، إحداها:
أن يبيع المجموع من الظرف والمظروف الموزونين معا بعشرة دراهم مثلا،
أن يبيع المجموع من الظرف والمظروف الموزونين معا بعشرة دراهم مثلا،