محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٣١٥
لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه، كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها ولعله مراد من لم يقيد بالعلم ومع الجهل بها أو عدمها فلا يجوز الا مع التراضي لسقوط حق من له الحق، سواء تواطئا على ذلك في متن العقد، بأن قال: بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له، أو تراضيا عليه بعده بإسقاط من الذمة أو هبة للعين. (19)
____________________
(19) الإيرواني: لا يخفى ان الاخبار على تقدير ظهورها في أن الاندار لاجل تعيين ما يستحقه البايع من الثمن بعد وقوع بيع المظروف صحيحا مع جهالته كما يراه المصنف لا اطلاق فيها يقتضى صحة بيع المظروف المجهول بل مدلولها الصحة في صورة كون المندر محتمل الزيادة والنقيصة بل وبقيد ان يكون ذلك وزنا عاديا للظرف.
واما في صورة زيادة المندر فلا دليل يدل على صحة بيع المجهول ومقتضى أدلة اعتبار الكيل والوزن البطلان سواء كانت عادة أم لم تكن فيكون احتمال الزيادة والنقصان في المندر معتبرا في صحة البيع بنحو الشرط المتأخر فلا يكون فرق بين احتمال اعتبار الاندار في صحة البيع واعتباره في تعيين حق البايع الا في أن الاندار معتبر في الأول بنحو الشرط المقارن وفي الأخير بنحو الشرط المتأخر. نعم لو كان هناك اطلاق ابتداء غير اخبار الاندار يقتضى جواز بيع المظروف مع جهالته حكمنا بالصحة مطلقا سوا أندر بعد ذلك شئ للظرف أم لم يندر وسواء كان المندر مقطوع الزيادة والنقصان أم محتملها لكن أين هذا الاطلاق وحينئذ فالقاعدة تقتضي البطلان الا في صورة اندار محتمل الزيادة والنقصان بل بزيادة ان يكون ذلك وزن الظرف تخمينا حسب ما هو المنساق إلى الذهن من الاخبار ومن ذلك ظهر سقوط كلام المصنف من كون العقد منزلا على العادة ان كانت وعلم بها وكون المدار على ي التراضي مع عدم العادة أو عدم العلم بها بل وكون القاعدة جواز اندار محتمل الزيادة والنقيصة فان هذه هي القاعدة الأولية التي أخرجنا عنها اخبار الكيل
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 309 310 311 312 315 316 318 319 321 322 ... » »»
الفهرست