لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع، نظير إخبار البائع، وليس هذا معني كفاية المشاهدة وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، الا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا.
وبالجملة: فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر، كما استظهرناه في المكيل والموزون، فافهم. (3)
____________________
وزنا أو عددا أو مساحة، وإذا فرض بناء العرف والعقلاء في بعض الأعيان على المشاهدة كهذه القطعة من الأرض أو هذا القطيع من الغنم من دون نظر إلى مساحتها أو عدده، فلا غرر حقيقة. (ج 3 ص 322) (3) الإيرواني: يمكن ادراج ما يباع بالذراع تحت دليل اعتبار تحديد المعدود بالعد كرواية الجوز فان العد بالذراع ونحوه داخل في حقيقة العد، فلا فرق بين ان يقال جوزة وجوزتان وثلاث وأربع وبين ان يقال ذراع وذراعان وثلاثة فان كلاهما تحديد بالكم هذا في المتصل وذاك في المنفصل.
(ص 201)
(ص 201)