____________________
(1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن توضيح هذا العنوان يتوقف على ذكر أمور:
الأول: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة الاعتماد على اخبار البائع بالكيل والوزن والعد والذرع، لما عرفت من أن اعتبار هذه الأمور إنما هو لخروج بيع الشئ عن كونه جزافا، والاعتماد على اخباره بها يخرجه عنه.
وتدل عليه - مضافا إلى ذلك - الروايات الواردة في هذا الباب.
فعن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال:
(لا بأس).
وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: (إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله).
وعن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: (لا بأس).
الأول: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة الاعتماد على اخبار البائع بالكيل والوزن والعد والذرع، لما عرفت من أن اعتبار هذه الأمور إنما هو لخروج بيع الشئ عن كونه جزافا، والاعتماد على اخباره بها يخرجه عنه.
وتدل عليه - مضافا إلى ذلك - الروايات الواردة في هذا الباب.
فعن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال:
(لا بأس).
وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: (إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله).
وعن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: (لا بأس).