____________________
(1) الإيرواني: الظاهر جريان السيرة على الشراء بلا تفحص عن العيب أو عن سائر صفات المبيع إذا كان الغرض متعلقا بنفس المبيع من غير نظر إلى أوصافه فيشتريه وان كان معيبا أو غير متصف بصفة كمال ولا يعد ذلك غررا وسيجئ ان العلامة في القواعد عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه.
بل يظهر من بعض العبائر الآتية فيما يفسده الاختبار من انه يباح بشرط الصحة أو البراءة من العيوب جواز شراء المجهول، فان البراءة من العيوب هو عدم الالتزام بلوازمها من الفسخ واسترداد المعيوب ومعنى ذلك ليس إلا البيع للأعم من الصحيح والمعيب.
ولا يحتمل تعبد فيما يفسده الاختبار ليختص الحكم به كما لا يحتمل ان يكون شرط البراءة مختصا بما إذا كان البيع غير غرري لاجل الاتكال على أصالة السلامة فان الاتكال المزبور لو كان رافعا للغرر لم تحتج صحة البيع إلى اشتراط البراءة من العيوب، كما هو ظاهر العبائر وان كان يتجه عليه اشكال ان البيع لو كان غرريا ينفعه اشتراط البراءة باشتراط العيب وبيع المعيوب في مقابل اشتراط الصحة.
بل يظهر من بعض العبائر الآتية فيما يفسده الاختبار من انه يباح بشرط الصحة أو البراءة من العيوب جواز شراء المجهول، فان البراءة من العيوب هو عدم الالتزام بلوازمها من الفسخ واسترداد المعيوب ومعنى ذلك ليس إلا البيع للأعم من الصحيح والمعيب.
ولا يحتمل تعبد فيما يفسده الاختبار ليختص الحكم به كما لا يحتمل ان يكون شرط البراءة مختصا بما إذا كان البيع غير غرري لاجل الاتكال على أصالة السلامة فان الاتكال المزبور لو كان رافعا للغرر لم تحتج صحة البيع إلى اشتراط البراءة من العيوب، كما هو ظاهر العبائر وان كان يتجه عليه اشكال ان البيع لو كان غرريا ينفعه اشتراط البراءة باشتراط العيب وبيع المعيوب في مقابل اشتراط الصحة.