محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣
وبعبارة أخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري والأصل موافق للأول، ومخالف للثاني مثلا إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو: أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإن ذلك لا يقتضي الجواز، وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد، ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك (28)
____________________
فإنه القابل لان يتصف باللزوم المرفوع من حيث كونه ضرريا، وعدمه مطابق للأصل لا ثبوته.
مع أن ما أفاده من أن عدم انطباق عنوان العقد على العين الخارجية مطابق للأصل محل اشكال، لان الضرري المرفوع عنه لزومه هو العقد الذي لا ينطبق عنوانه على العين الخارجية، وعدم الانطباق بهذا الوجه رابطي لا حالة سابقة له، وأما عدم الانطباق بنحو العدم المحمولي فهو وإن كان مطابقا للأصل وليس له معارض إلا أنه بهذا النحو لم يترتب عليه أثر حتى يجدي اجراء الأصل فيه، فتدبر. (ج 3 ص 360) (28) الإيرواني: عدم الانطباق المطابق للأصل هو عدم الانطباق بمعنى السلب التام الذي هو مفاد ليس التامة أعني عدم حصول المطابقة بين الا مرين فلو كان هذا موضوعا للجواز أثبته الأصل اما لو كان موضوعه عدم مطابقة العين الخارجية لما وقع عليه العقد لم يكن لهذا السلب الناقص حالة سابقة متيقنة وأي وقت علم بوقوع العقد وعدم كونها مطابقة لمتعلقه ليحكم ببقاء عدم المطابقة. (ص 208)
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 198 199 200 202 203 204 205 207 208 209 ... » »»
الفهرست