____________________
فإنه القابل لان يتصف باللزوم المرفوع من حيث كونه ضرريا، وعدمه مطابق للأصل لا ثبوته.
مع أن ما أفاده من أن عدم انطباق عنوان العقد على العين الخارجية مطابق للأصل محل اشكال، لان الضرري المرفوع عنه لزومه هو العقد الذي لا ينطبق عنوانه على العين الخارجية، وعدم الانطباق بهذا الوجه رابطي لا حالة سابقة له، وأما عدم الانطباق بنحو العدم المحمولي فهو وإن كان مطابقا للأصل وليس له معارض إلا أنه بهذا النحو لم يترتب عليه أثر حتى يجدي اجراء الأصل فيه، فتدبر. (ج 3 ص 360) (28) الإيرواني: عدم الانطباق المطابق للأصل هو عدم الانطباق بمعنى السلب التام الذي هو مفاد ليس التامة أعني عدم حصول المطابقة بين الا مرين فلو كان هذا موضوعا للجواز أثبته الأصل اما لو كان موضوعه عدم مطابقة العين الخارجية لما وقع عليه العقد لم يكن لهذا السلب الناقص حالة سابقة متيقنة وأي وقت علم بوقوع العقد وعدم كونها مطابقة لمتعلقه ليحكم ببقاء عدم المطابقة. (ص 208)
مع أن ما أفاده من أن عدم انطباق عنوان العقد على العين الخارجية مطابق للأصل محل اشكال، لان الضرري المرفوع عنه لزومه هو العقد الذي لا ينطبق عنوانه على العين الخارجية، وعدم الانطباق بهذا الوجه رابطي لا حالة سابقة له، وأما عدم الانطباق بنحو العدم المحمولي فهو وإن كان مطابقا للأصل وليس له معارض إلا أنه بهذا النحو لم يترتب عليه أثر حتى يجدي اجراء الأصل فيه، فتدبر. (ج 3 ص 360) (28) الإيرواني: عدم الانطباق المطابق للأصل هو عدم الانطباق بمعنى السلب التام الذي هو مفاد ليس التامة أعني عدم حصول المطابقة بين الا مرين فلو كان هذا موضوعا للجواز أثبته الأصل اما لو كان موضوعه عدم مطابقة العين الخارجية لما وقع عليه العقد لم يكن لهذا السلب الناقص حالة سابقة متيقنة وأي وقت علم بوقوع العقد وعدم كونها مطابقة لمتعلقه ليحكم ببقاء عدم المطابقة. (ص 208)