الثانية: أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد ولا إشكال في الجواز حينئذ إلا أنه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا، وللمشتغلين مقدارا، واعتقده الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه. (2)
____________________
(1) الإيرواني: قوله: (ولم يحصل للمدفوع اليه ولاية) يعنى استقل بالولاية والسلطنة بحيث كان المالك منعزلا عن الدخل والتصرف والا فلو كان نظره مع ذلك دخيلا لم تختلف بذلك الحال.
(ص 215) (2) الإيرواني: الاشكال لا يختص بهذه الصورة بل يعم الصورة الآتية على تقدير القول بجوز الاخذ فيها فاعتقد نفسه على خلاف ما اعتقده الدافع دخولا وخروجا عن العنوان المدفوع اليه
(ص 215) (2) الإيرواني: الاشكال لا يختص بهذه الصورة بل يعم الصورة الآتية على تقدير القول بجوز الاخذ فيها فاعتقد نفسه على خلاف ما اعتقده الدافع دخولا وخروجا عن العنوان المدفوع اليه