____________________
(10) الإيرواني: قد تفوت المالية ولا يصدق التلف ولا العيب كما فيما اخذ الماء من محل له مالية إلى جنب الشط فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار، لا ظهوره، وإلا فلا يكون في زمن الخيار بل قبله، فتدبر في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه، فإنه لا يخلو عن اغتشاش. (ص 210) (11) الإيرواني: لا وجه لهذا التفصيل بل اما هو على البايع مطلقا أو على المشتري مطلقا؟ فان المشتري ان عد مغرورا في النقل فهو على البايع الغار وان كانت العين حين النقل ملكا للمشتري وإن لم يعد مغرورا ولم يصح اسناد نقلها إلى البايع بوجه بل نقلها باختياره بعد أن طلب البايع ان يختبرها في المحل كانت مؤونة النقل على المشتري وان كانت العين ملكا للبايع فإنه نقلها فضولا ومجرد كونها ملكا للبايع لا يوجب كون الثمن عليه.
ومن ذلك يظهر الحال في مؤنة نقلها إلى محلها الأول ان طلبه البايع وكانت صفة المالكية باقية فيها فإنها على البايع الغار على الأول وعلي المشتري الفضولي على الثاني وان كانت العين ملكا للبايع وكذا الحال في مؤنة تفريغ المحل منها ولا وجه أصلا للتفصيل الذي ذكره المصنف هناك من انه مع كونها ملكا فهي على البايع لأنها ملكه ومع عدم كونها ملكا فهي على المشتري.
ثم يرجع على البايع إذا كان مغرورا منه فان مجرد الملكية لا اثر لها في وجوب المؤونة بل مع الغرور كانت المؤنة على البايع ولو لم تكن العين ملكا له فعلا ومع عدمه على المشتري ولو كانت العين ملكا للبايع. (ص 210)
ومن ذلك يظهر الحال في مؤنة نقلها إلى محلها الأول ان طلبه البايع وكانت صفة المالكية باقية فيها فإنها على البايع الغار على الأول وعلي المشتري الفضولي على الثاني وان كانت العين ملكا للبايع وكذا الحال في مؤنة تفريغ المحل منها ولا وجه أصلا للتفصيل الذي ذكره المصنف هناك من انه مع كونها ملكا فهي على البايع لأنها ملكه ومع عدم كونها ملكا فهي على المشتري.
ثم يرجع على البايع إذا كان مغرورا منه فان مجرد الملكية لا اثر لها في وجوب المؤونة بل مع الغرور كانت المؤنة على البايع ولو لم تكن العين ملكا له فعلا ومع عدمه على المشتري ولو كانت العين ملكا للبايع. (ص 210)