وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلي، وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة.
وفيه: أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع الا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء وبالجملة، فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي. (13)
____________________
(13) الإيرواني: قوله: (وإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده) لكن يمكن دعوى القطع بعدم خصوصية بيع القصب لا سيما لو بنى على الاقتصار على شخص ذلك البيع المتعلق بشخص ذلك القصب وهذا بخلاف البيع والاستثناء فإنه لا قطع بعدم الخصوصيات والحكم مخالف للقاعدة أعني: قاعدة تبعية العقود للقصود، فان اللفظ لو فرض ظهوره في الإشاعة كان القصد المستكشف من الظهور هو قصد الإشاعة فمعاملة الكلي في المعين يحتاج إلى دليل مخرج ولا دليل في غير البيع.
لكن بعد فرض الظهور في الإشاعة واستكشاف القصد إلى الإشاعة بذلك كان الخروج برواية بريد بن معوية عن قاعدة تبعية العقود للقصود في غاية الاشكال، الا ان يعتضد ذلك بالنبوي المشهور. (ص 204) النائيني (منية الطالب): إنه بعد ما اخترنا تبعا للمشهور من: أنه لو باع صاعا من صبرة ينزل على الكلي في المعين دون الكسر المشاع يبقي سؤال الفرق بين هذه المسألة، ومسألة: (ما لو باع ثمرة أشجار واستثني منها أرطالا معلومة)، فإن في مسألة الاستثناء يظهر منهم: أنهم حملوا الأرطال على الإشاعة، ولذا أفتوا: بأنه لو خاست الثمرة أو تلف بعضها سقط من المستثني بحسابه. ولهم في التفصي عن هذه العويصة وجوه،
لكن بعد فرض الظهور في الإشاعة واستكشاف القصد إلى الإشاعة بذلك كان الخروج برواية بريد بن معوية عن قاعدة تبعية العقود للقصود في غاية الاشكال، الا ان يعتضد ذلك بالنبوي المشهور. (ص 204) النائيني (منية الطالب): إنه بعد ما اخترنا تبعا للمشهور من: أنه لو باع صاعا من صبرة ينزل على الكلي في المعين دون الكسر المشاع يبقي سؤال الفرق بين هذه المسألة، ومسألة: (ما لو باع ثمرة أشجار واستثني منها أرطالا معلومة)، فإن في مسألة الاستثناء يظهر منهم: أنهم حملوا الأرطال على الإشاعة، ولذا أفتوا: بأنه لو خاست الثمرة أو تلف بعضها سقط من المستثني بحسابه. ولهم في التفصي عن هذه العويصة وجوه،