____________________
وأما إذا كان في الواقع ملكا للمشتري إلى حين تبين الفساد والسقوط عن المالية وانفساخ المعاملة ورجوع الملك إلى البائع، فحيث إن مؤنة النقل مؤنة نقل ملك المشتري فهو بحسب القاعدة عليه، ولا موجب لرجوعه إلى البائع الا من حيث كونه ضررا ماليا أوقعه فيه البائع كما تقدم، وقد مر ما فيه، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا وجه لرجوع المشتري إلى البائع مطلقا. (ج 3 ص 379) (12) الآخوند: فيه أن الغرور وان ليكن مختصا بهذه الصورة الا ان كون البايع غارا، مختص بها، كما لا يخفى. (ص 134) (13) الأصفهاني: المنقول وإن لم يكن مالا حسب الفرض إلا أنه تارة قابل للبقاء على الملكية كحب الحنطة، أو قابل لكونه حقا كالخل المنقلب خمرا، فنقله إلى مالكه أو من له الحق من باب رد الشئ إلى صاحبه، وأخري كما لا يكون مالا لا يكون قابلا لاعتبار الملكية والحقية كالقشور التي لا ينتفع بها بوجه ولو بضمها إلى غيرها،