____________________
(2) الإيرواني: فإن كان هذا الفرع يجرى في المسألة السابقة أعني فيما لا يفسده الاختبار أيضا فهو من فروع كلية ظهور العيب في المبيع وحكمه حكم كلي ظهور العيب في المبيع وهو ثبوت الخيار بين الرد واخذ الأرش الا ان يتصرف في المبيع تصرفا مانعا عن الرد، فينحصر الامر في اخذ الأرش.
والذي يختص بالمقام من الكلام امران، الأول: ان التصرف الكسري بالمقدار اللازم في الاختبار هل هو مانع عن الرد أو لا يبعد عدم المنع فان البيع بشرط الصحة أو بالبناء على الصحة يتضمن شرط تقبل الرد مع ظهور العيب كالمقدار من الكسر الذي يحصل به اختبار المبيع.
ثم إذا ظهر معيبا رده واخذ أرشه كأنه اشترط على البايع فاستحقه المشترى بالشرط كما استحق الرد أو اخذ الأرش بظهور العيب فالقول الذي نقله المبسوط من عدم منع الكسر بمقدار الاستعلام عن الرد لا يخلو عن وجه.
والذي يختص بالمقام من الكلام امران، الأول: ان التصرف الكسري بالمقدار اللازم في الاختبار هل هو مانع عن الرد أو لا يبعد عدم المنع فان البيع بشرط الصحة أو بالبناء على الصحة يتضمن شرط تقبل الرد مع ظهور العيب كالمقدار من الكسر الذي يحصل به اختبار المبيع.
ثم إذا ظهر معيبا رده واخذ أرشه كأنه اشترط على البايع فاستحقه المشترى بالشرط كما استحق الرد أو اخذ الأرش بظهور العيب فالقول الذي نقله المبسوط من عدم منع الكسر بمقدار الاستعلام عن الرد لا يخلو عن وجه.