ويؤيدها ظاهر رواية المجالس - المتقدمة - وحكي عن الشيخ ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية، انتهى أما تحديده ب حاجة الناس فهو حسن، كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الاخبار المتقدمة وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة، فهو جيد ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا.
الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في بادي النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام لكن الأقوى التعميم بقرينة تفريع قوله: فإن كان في المصر طعام.
ويؤيد ذلك: ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والاحراز، إلا أن يراد جمعه في ملكه.
ويؤيد التعميم تعليل الحكم في بعض الاخبار ب أن يترك الناس ليس لهم طعام، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك، فحبسه متربصا للغلاء.
الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة، لان الشخص إما أن يكون قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر، أو حصل له من دون تحصيل له والحبس، إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد، كما قد يتفق ورود عسكر أو زوار في البلاد وتوقفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد، وقد يريد ب الحبس لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخر