وكيف كان، فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة، ثم اخراجه وشمه ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا؟ وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشم المشتري الخيط. (3)
____________________
(2) الآخوند: وقد تقدم انه لو سلم فإنه انما يجدى في ترتيب ما يترتب على الصحة من الآثار، لا في رفع الغرر المعتبر في صحة البيع شرعا، ولو على القول بالأصل المثبت، فتذكر، ولا يندفع به الغرر، فإن كان اجماع على صحة بيعه كذلك، فهو المخصص لعموم نفى الغرر، وإلا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به الوثوق من الاختبار أو الاخبار. (ص 135) (3) الآخوند: قوله: (فالأولى ان يباشر البايع ذلك) أو يباشره المشترى من قبل البايع باذنه، أو وكالته، لا مجرد اذنه في مباشرته، فافهم. (ص 135)