الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها وهو للتحرير.
الثالث: اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي. (2) الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة السادس: إناطة الحكم بالغرر.
____________________
وقد يتفق أنه بعد وزن مقدار خاص يوضع مقدار من الرقي أو البطيخ فوق الموزون، لان هذا مرجعه إلى هبة ذلك المقدار فلا يضر زيادته.
وكيف كان ففيما يوزن مع ظرفه ويباع المظروف فالجهل بمقداره لا يضر بصحة المعاملة.
وعلى ما ذكرنا يصح الاندار، سواء باع المظروف جملة بكذا، أو باعه كل رطل بدرهم، فإنه بعد ما وزن المجموع وترك للظرف مقدارا وباع المظروف فسواء باعه جملة بعشرة دراهم أو باعه كل رطل بدرهم فقد لوحظ المبيع في الرتبة المتأخرة عن الاندار. (ج 3 ص 412) (2) الأصفهاني: في اعتبار التراضي في موقع الاندار والجهل بالزيادة والنقيصة، والكلام تارة فيما يقتضيه القاعدة، وأخري فيما تفيده الاخبار.
أما الأول فنقول: الاندار تارة في مورد تحقق فيه هناك عادة بني عليها العرف والعقلاء بحسب أنواع المظروفات من الزيت والسمن وغيرها بطرح عشر المجموع أو أقل منه أو أكثر، وأخري لا تكون هناك عادة لعدم تداول المعاملة عليه مثلا أو لغيره،
وكيف كان ففيما يوزن مع ظرفه ويباع المظروف فالجهل بمقداره لا يضر بصحة المعاملة.
وعلى ما ذكرنا يصح الاندار، سواء باع المظروف جملة بكذا، أو باعه كل رطل بدرهم، فإنه بعد ما وزن المجموع وترك للظرف مقدارا وباع المظروف فسواء باعه جملة بعشرة دراهم أو باعه كل رطل بدرهم فقد لوحظ المبيع في الرتبة المتأخرة عن الاندار. (ج 3 ص 412) (2) الأصفهاني: في اعتبار التراضي في موقع الاندار والجهل بالزيادة والنقيصة، والكلام تارة فيما يقتضيه القاعدة، وأخري فيما تفيده الاخبار.
أما الأول فنقول: الاندار تارة في مورد تحقق فيه هناك عادة بني عليها العرف والعقلاء بحسب أنواع المظروفات من الزيت والسمن وغيرها بطرح عشر المجموع أو أقل منه أو أكثر، وأخري لا تكون هناك عادة لعدم تداول المعاملة عليه مثلا أو لغيره،