محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
والمحكي عن الإسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة: أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع في مسألة السمك واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد، وصريح حواشيه على القواعد وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما ففي مرسلة البزنطي - التي إرسالها، كوجود سهل فيها، سهل ج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة (3)
____________________
فيستلزم تمليكه ملكية المجهول، حتى يتحقق تمليك المنضم بما هو منضم، وحينئذ الجهالة إلى المبيع بما هو مبيع ويتحقق الغرر من ناحية المبيع بما هو، فيندرج تحت أدلتهما.
وأما إذا كان المجهول من التوابع العرفية بأحد الوجهين المتقدمين فحيث إنه يكون مملوكا بتبع مملوكية المبيع فاشتراط المبيع به لا يوجب محذورا، فمثل الحمل في بطن الحامل والبيض في الدجاجة لا مانع من التصريح بتقييد المبيع به بان يقال بعت الحيوان بما هو حامل أو بعت الدجاجة بما فيها من البيض فإنه لا يزيد على ما إذا باع من غير تقييد، نعم لو جعل التابع العرفي ملحوظا بالاستقلال وموردا للبيع كان حاله حال غيره من الأعيان المجهولة.
ومما ذكرنا تبين أن المجهول الذي يصح تملكه بالانضمام مثل هذا التابع لا كل ما جعل بعنوان التبعية ولم يكن تابعا عرفا. ومنه ظهر صحة اشتراط الحمل مع أنه دون مبيع آخر، إذ التبعية العرفية المخرجة له عن كونه مبيعا إنما هو للحمل بالإضافة إلى أمه لا غيرها. (ج 3 ص 389) (3) الإيرواني: اما كون إرسالها سهلا فلكون المرسل مثل البزنطي الذي لا يرسل إلا عن ثقة واما وجود سهل فلاعتضاد هذه الرواية بسائر الروايات المتحد المضمون معها. (ص 211)
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 267 270 272 273 274 276 278 279 ... » »»
الفهرست