____________________
فيستلزم تمليكه ملكية المجهول، حتى يتحقق تمليك المنضم بما هو منضم، وحينئذ الجهالة إلى المبيع بما هو مبيع ويتحقق الغرر من ناحية المبيع بما هو، فيندرج تحت أدلتهما.
وأما إذا كان المجهول من التوابع العرفية بأحد الوجهين المتقدمين فحيث إنه يكون مملوكا بتبع مملوكية المبيع فاشتراط المبيع به لا يوجب محذورا، فمثل الحمل في بطن الحامل والبيض في الدجاجة لا مانع من التصريح بتقييد المبيع به بان يقال بعت الحيوان بما هو حامل أو بعت الدجاجة بما فيها من البيض فإنه لا يزيد على ما إذا باع من غير تقييد، نعم لو جعل التابع العرفي ملحوظا بالاستقلال وموردا للبيع كان حاله حال غيره من الأعيان المجهولة.
ومما ذكرنا تبين أن المجهول الذي يصح تملكه بالانضمام مثل هذا التابع لا كل ما جعل بعنوان التبعية ولم يكن تابعا عرفا. ومنه ظهر صحة اشتراط الحمل مع أنه دون مبيع آخر، إذ التبعية العرفية المخرجة له عن كونه مبيعا إنما هو للحمل بالإضافة إلى أمه لا غيرها. (ج 3 ص 389) (3) الإيرواني: اما كون إرسالها سهلا فلكون المرسل مثل البزنطي الذي لا يرسل إلا عن ثقة واما وجود سهل فلاعتضاد هذه الرواية بسائر الروايات المتحد المضمون معها. (ص 211)
وأما إذا كان المجهول من التوابع العرفية بأحد الوجهين المتقدمين فحيث إنه يكون مملوكا بتبع مملوكية المبيع فاشتراط المبيع به لا يوجب محذورا، فمثل الحمل في بطن الحامل والبيض في الدجاجة لا مانع من التصريح بتقييد المبيع به بان يقال بعت الحيوان بما هو حامل أو بعت الدجاجة بما فيها من البيض فإنه لا يزيد على ما إذا باع من غير تقييد، نعم لو جعل التابع العرفي ملحوظا بالاستقلال وموردا للبيع كان حاله حال غيره من الأعيان المجهولة.
ومما ذكرنا تبين أن المجهول الذي يصح تملكه بالانضمام مثل هذا التابع لا كل ما جعل بعنوان التبعية ولم يكن تابعا عرفا. ومنه ظهر صحة اشتراط الحمل مع أنه دون مبيع آخر، إذ التبعية العرفية المخرجة له عن كونه مبيعا إنما هو للحمل بالإضافة إلى أمه لا غيرها. (ج 3 ص 389) (3) الإيرواني: اما كون إرسالها سهلا فلكون المرسل مثل البزنطي الذي لا يرسل إلا عن ثقة واما وجود سهل فلاعتضاد هذه الرواية بسائر الروايات المتحد المضمون معها. (ص 211)