____________________
(16) الأصفهاني: فالتابع العرفي الغير المجعول جزء أو شرطا وإن لم يكن الجهل به موجبا لغررية المبيع، لفرض عدم أخذه فيه بوجه كما هو محل الكلام في ضم المجهول إلى المعلوم، لكنه ربما يستلزم سريان الغرر إلى البيع - نظرا إلى أهميته وبذل المال بإزاء المبيع بملاحظة لازمه المهم - فيكون البيع غرريا، وإن لم يؤخذ فيه هذا اللازم لا جز ولا شرطا.
والجواب: أن الغرر المنفي في المعاملة هو الغرر الحاصل مما تعلق به الغرض العقدي المعاملي، ولو باعتبار الالتزام المأخوذ فيه قيدا للبيع دون المبيع، وأما الغرر الخارجي اللازم من غرض غير عقدي، بل كان داعيا إلى البيع فلا يضر تخلفه فضلا عن الجهل به، والتابع العرفي - الغير المأخوذ في البيع - كذلك كما هو واضح بالتأمل، ولعله لاجله قال قدس سره فافهم. (ج 3 ص 394)
والجواب: أن الغرر المنفي في المعاملة هو الغرر الحاصل مما تعلق به الغرض العقدي المعاملي، ولو باعتبار الالتزام المأخوذ فيه قيدا للبيع دون المبيع، وأما الغرر الخارجي اللازم من غرض غير عقدي، بل كان داعيا إلى البيع فلا يضر تخلفه فضلا عن الجهل به، والتابع العرفي - الغير المأخوذ في البيع - كذلك كما هو واضح بالتأمل، ولعله لاجله قال قدس سره فافهم. (ج 3 ص 394)