وقد علم مما ذكرنا: أن الاندار - الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن - إنما هو لتعيين حق البائع، وليس حقا للمشتري. (9) وأما الاخبار: فمنها موثقة حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لابي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، (10)
____________________
(8) الإيرواني: موضع التأييد من عبارته هو قوله: (وله اسقاط ما يقابل الظروف من الثمن) فدل على أن المعاملة قد تمت والثمن قد لزم الا في مقدار ما يوازي الظروف. (ص 213) (9) النائيني (منية الطالب): لا يستقيم (هذا)، لما عرفت أن بالاندار يتعين كلا الحقين. (ج 2 ص 412) (10) الإيرواني: لا يخفى ان المصنف لم يتعرض لما يستفاد من الاخبار فيما هو غاية الاندار وانه لغاية تعيين المبيع تخمينا تصحيحا للعقد أو لغاية تعيين الثمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما اختاره والظاهر من موثقة حنان هو ان ذلك لاجل تصحيح العقد مقدمة له وان العقد بدونه باطل كما هو قضية قوله: (فلا تقربه) وهذا صريح رواية قرب الأستاذ وفيها: أيحل ذلك البيع؟ قال عليه السلام:
(إذا لم يعلم الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا). (ص 213)
(إذا لم يعلم الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا). (ص 213)