____________________
الأصفهاني: تغير المسلك منه، في تنقيح الموضوع باجراء أصالة عدم وصول العوض - الموافقة لأصالة عدم وصول الحق - إنما هو باعتبار تمسك الخصم بالعمومات المتكفلة لحكم المال، وبالجملة إن كان النظر في لزوم العقد إلى ا وفوا بالعقود ونحوه فأصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود ينفي موضوع اللزوم فينتفي حكمه، وإن كان النظر إلى مثل آية التجارة عن تراض ودليل السلطنة والحل فأصالة عدم وصول عوض المال ينقح الموضوع الخارج عن تحت تلك الأدلة، فليس تغيير المسلك من جهة الرجوع عن الأصل المتقدم في عبارته إلى آخر، بل لما ذكرنا.
نعم ما ذكره رضي الله عنه من أصالة عدم دفع العوض أو عدم وصول العوض محل اشكال، وذلك لان الوصول وعدمه الذي يدور اللزوم والجواز مداره هو الوصول والانتقال اليه بالعقد لا خارجا كما يظهر من عبارته قدس سره فيما بعد، حيث قال: كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها... الخ.
ومن الواضح أن عدم الوصول بنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، إذ متي كان عقد على المالين ولم يكن واجد الوصف أو فاقده عوضا عن المال بل من أول الامر مشكوك، وعدم الوصول بنحو العدم المحمولي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع مقطوع به، لكنه بعد انقلاب العدم إلى الوجود وتحقق العقد يكون الأصل في عدم كل من واجد الوصف وفاقده معارضا بمثله. (ج 3 ص 360) (26) الإيرواني: قد تقدم ان ما هو المتقين كونه عوضا هو نفس العين وقد دفعت واما صفتها فمشكوك كونه عوضا نعم بناء على كون بالعوض على تقدير دخل الصفة فيه امرا خاصا بسيطا وهو الموصوف بما هو موصوف لا الموصوف وصفته حسب ما اختاره المصنف من المبنى ليس هناك شئ متقين العوضية يكون واصلا فيكون الأصل المذكور جاريا لكن ليس اثره ثبوت الخيار لما عرفت أن العوض لو كان هو المقيد بما هو مقيد بطل العقد بانتفاء القيد كما في صورة
نعم ما ذكره رضي الله عنه من أصالة عدم دفع العوض أو عدم وصول العوض محل اشكال، وذلك لان الوصول وعدمه الذي يدور اللزوم والجواز مداره هو الوصول والانتقال اليه بالعقد لا خارجا كما يظهر من عبارته قدس سره فيما بعد، حيث قال: كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها... الخ.
ومن الواضح أن عدم الوصول بنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، إذ متي كان عقد على المالين ولم يكن واجد الوصف أو فاقده عوضا عن المال بل من أول الامر مشكوك، وعدم الوصول بنحو العدم المحمولي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع مقطوع به، لكنه بعد انقلاب العدم إلى الوجود وتحقق العقد يكون الأصل في عدم كل من واجد الوصف وفاقده معارضا بمثله. (ج 3 ص 360) (26) الإيرواني: قد تقدم ان ما هو المتقين كونه عوضا هو نفس العين وقد دفعت واما صفتها فمشكوك كونه عوضا نعم بناء على كون بالعوض على تقدير دخل الصفة فيه امرا خاصا بسيطا وهو الموصوف بما هو موصوف لا الموصوف وصفته حسب ما اختاره المصنف من المبنى ليس هناك شئ متقين العوضية يكون واصلا فيكون الأصل المذكور جاريا لكن ليس اثره ثبوت الخيار لما عرفت أن العوض لو كان هو المقيد بما هو مقيد بطل العقد بانتفاء القيد كما في صورة