وأما التابع العرفي، فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا، إلا أن المجهول منه جزءا داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع.
نعم، لو كان الشرط تابعا عرفيا خرج عن بيع الغرر وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه. (15)
____________________
(14) الإيرواني: قوله: (من حيث لزوم الغرر بالجهالة) يعنى: لزوم الغرر في البيع بجهالة كل من الشرط والجزء.
ويمكن ان يقال ان نفس جهالة الشرط وغرريته مفسد له بناء على رواية نهى النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر من دون لفظ البيع فيعم الشرط الغرري أيضا. (ص 212) (15) الآخوند: والتحقيق: انه لو كان الاشتراط من قيود البيع، فإنه وان خرج عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك، الا ان البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده، الا ان يكون المراد من الغرر المنهى عنه، هو الغرر في البيع من قبل العوضين، لا فيه مطلقا، فتأمل.
ويمكن ان يقال ان نفس جهالة الشرط وغرريته مفسد له بناء على رواية نهى النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر من دون لفظ البيع فيعم الشرط الغرري أيضا. (ص 212) (15) الآخوند: والتحقيق: انه لو كان الاشتراط من قيود البيع، فإنه وان خرج عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك، الا ان البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده، الا ان يكون المراد من الغرر المنهى عنه، هو الغرر في البيع من قبل العوضين، لا فيه مطلقا، فتأمل.