محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٦
ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط، فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساو للاخر في المقدار (10)
____________________
واما البيع جزافا فالصحيحة وسائر الاخبار تكون متفقة الدلالة على جوازه وعدم لزوم الكيل والوزن في مقام التسليم. (ص 198) (10) الأصفهاني: لا يخفى أن الغرر في مثل نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر، أو عن بيع الغرر شخصي، كدليل نفي الضرر والحرج، بداهة أنه ما لم يصدق أحد تلك العناوين على شئ خارجا " لا فعلية لموضوع الحكم حتى يصير حكمه فعليا.
وأما في أخبار الكيل والوزن فموضوعها كون الشئ مكيلا وموزونا، من دون أخذ عنوان الغرر في موضوعها، وكون الحكم باعتبار لزوم الغرر انما يوجب دوران اعتبار الكيل والوزن مدار الغرر شخصا إذا علم أن الغرر الموجب لهذا الحكم علة لا حكمة، ولا دليل على العلية، بل مقتضى ملاحظة نظائرها كونه حكمة لا علة.
نعم لو منع عن اطلاق أدلة اعتبار الكيل والوزن عن شمولها لما لم يكن فيه غرر بدونهما لكان نتيجته نتيجة شخصية الغرر وعليته للحكم، إلا أن منع الاطلاق لارتكاز انبعاث هذا الحكم عن لزوم الغرر. وأما لو قلنا بأن الجهالة بنفسها مانعة، وأنها لا ترتفع في المكيل والموزون الا بالكيل والوزن فلا موجب لمنع الاطلاق، والمحكي عن مستدرك الوسائل ورود الرواية في مانعية الجهالة بعنوانها.
(٢٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 22 23 24 25 26 34 35 37 39 43 ... » »»
الفهرست