قال:، حتى تبينه ثم قال: إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا وبالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه، حكم المكيل والموزون، بلا خلاف ظاهر ويشير إليه، بل يدل عليه: تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المصرحة بتجويز الكيل في المعدود المتعذر عده.
ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة، ويرده رواية الجوز الآتية والمراد بالمعدودات: ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها، كالجوز والبيض، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد: ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان، وإنما اكتفي بعدها في البيع للمعاينة، انتهى وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا، لعدم الوزن، وثبوته مع الجفاف، بل يظهر منه كون القثاء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونة وكل ذلك محل تأمل، لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعدد، كما في الجوز والبيض.
____________________
(11) الأصفهاني: الدينار والدرهم وغيرهما يشتركان في جهة ويفترقان في جهة أخرى،