فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوتا بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
قلت: السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه (27)
____________________
فلا يجب الوفاء به على المشتري لكن في جريان هذا الاستصحاب نظر مع قطع النظر عما ذكرناه من أن يشك في الوفاء وعدمه ناش من الشك في تعلق العقد بالمقيد وعدمه والأصل عدم تعلقه بالمقيد فان السلب الناقص المذكور ليست له حاله سابقة متيقنة وأي وقت كان العقد لم يف به البايع ليستصحب فلعله قد وفي بما بحب الوفاء به من أول زمان وجوده. (ص 207) (27) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن نفي لزوم العقد تارة بنفي موضوع فيكفي فيه عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، وعدم انطباق عنوان العقد على الموجود، وأخري بملاحظة كون اللزوم ضرريا، وهو بكون العقد واقعا على الموصوف بالوصف المفقود، ونفيه بنفي وقوع العقد على الموصوف بنحو تخلف عنه الوصف خارجا، ومن الواضح أن محل الكلام هنا ثبوت الخيار والجواز ونفيه، واللزوم من حيث الضرر وعدمه لا من حيث وقوع ذات العقد اللازم وعدمه. وبالجملة: نحن وإن قلنا بأن المراد بالخيار مجرد الجواز وهو عدم اللزوم، إلا أن عدم اللزوم من حيث ضررية اللزوم لا يكفي فيه مجرد عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، بل لا بد فيه من اثبات وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود،