____________________
حينئذ ليس نقله من ذلك الباب، بل من حيث تنزيه المحل عنه لكون المحل مسجدا أو مشهدا.
فإن كان من قبيل الأول وقلنا ببقائه على ملك البائع من الأول وعدم تأثير العقد فيجب ايصاله إلى مالكه كالمقبوض بالعقد الفاسد، وبذل المؤنة واجب، ولا موجب لرجوع المشتري على البائع، وإن قلنا بصحة العقد وكونه ملكا للمشتري إلى حين تبين الفساد فالواجب على المشتري مجرد التخلية بينه وبين مالكه الفعلي دون حمله اليه، فإنه أخذه بسبب صحيح فيكون كالمبيع بالبيع الخياري، فإنه مع فسخ المعاملة يكون المبيع أمانة شرعية بيده يجب دفعه إلى مالكه بالمطالبة، ولا يجب عليه رده بنقله اليه، بخلاف القسم الأول فإنه لم يكن ملك الغير أمانة بيده لا مالكية ولا شرعية.
وإن كان من قبيل الثاني فلا رد إلى مالكه على اي حال، حتى يكون مؤنة رده تارة عليه وأخري على المشتري، بل تنزيه المحل الشريف منه واجب شرعا كفائيا من دون فرق بين المشتري والبائع وغيرهما، إلا أنه ربما يدعي اختصاص الوجوب بالمشتري، لأنه الذي اشغل المحل به فيجب عليه تنزيه المحل، فيكون تنزيه المحل وفيه كلام، ورجوعه إلى البائع بلا وجه كما مر. (ج 3 ص 381) (14) الآخوند: بل في غاية البعد، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع الا انه له حق اختصاص به، فكأنه ما باعه، والحاصل انه بالفسخ يرجع اليه، فإن كان قابلا للتملك يملكه، والا يخصه، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ، فافهم. 134 (15) الإيرواني: هذا الاشكال والبحث المتقدم في انحلال العقد من اصله أو من حين الكسر ينشئان من منشأ واحد وهو ان الفاسد الذي لا قيمة لمكسوره هل له ماليه وتقوم ما دام لم ينكسر
فإن كان من قبيل الأول وقلنا ببقائه على ملك البائع من الأول وعدم تأثير العقد فيجب ايصاله إلى مالكه كالمقبوض بالعقد الفاسد، وبذل المؤنة واجب، ولا موجب لرجوع المشتري على البائع، وإن قلنا بصحة العقد وكونه ملكا للمشتري إلى حين تبين الفساد فالواجب على المشتري مجرد التخلية بينه وبين مالكه الفعلي دون حمله اليه، فإنه أخذه بسبب صحيح فيكون كالمبيع بالبيع الخياري، فإنه مع فسخ المعاملة يكون المبيع أمانة شرعية بيده يجب دفعه إلى مالكه بالمطالبة، ولا يجب عليه رده بنقله اليه، بخلاف القسم الأول فإنه لم يكن ملك الغير أمانة بيده لا مالكية ولا شرعية.
وإن كان من قبيل الثاني فلا رد إلى مالكه على اي حال، حتى يكون مؤنة رده تارة عليه وأخري على المشتري، بل تنزيه المحل الشريف منه واجب شرعا كفائيا من دون فرق بين المشتري والبائع وغيرهما، إلا أنه ربما يدعي اختصاص الوجوب بالمشتري، لأنه الذي اشغل المحل به فيجب عليه تنزيه المحل، فيكون تنزيه المحل وفيه كلام، ورجوعه إلى البائع بلا وجه كما مر. (ج 3 ص 381) (14) الآخوند: بل في غاية البعد، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع الا انه له حق اختصاص به، فكأنه ما باعه، والحاصل انه بالفسخ يرجع اليه، فإن كان قابلا للتملك يملكه، والا يخصه، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ، فافهم. 134 (15) الإيرواني: هذا الاشكال والبحث المتقدم في انحلال العقد من اصله أو من حين الكسر ينشئان من منشأ واحد وهو ان الفاسد الذي لا قيمة لمكسوره هل له ماليه وتقوم ما دام لم ينكسر