هذا كله مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارة على المتعارف وأما كفاية أحد التقديرين عن الاخر أصالة من غير ملاحظة التقدير المتعارف، فالظاهر جواز بيع المكيل وزنا على المشهور، كما عن الرياض، لان ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة، المنهي عنه في الاخبار ومعقد الاجماعات، لان الوزن أضبط من الكيل، ومقدار مالية المكيلات معلوم به أصالة من دون إرجاع إلى الكيل والمحكي - المؤيد بالتتبع -: أن الوزن أصل للكيل، وأن العدول إلى الكيل من باب الرخصة، وهذا معلوم لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات (5) ويشهد لأصالة الوزن: أن المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرقة - على اختلافها في المقدار - ليس لها مأخذ الا الوزن، إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه (6)
____________________
(5) الإيرواني: كون الوزن أضبط مما لا اشكال فيها، لا ان مقدار تمول المكيلات لا يعرف بالوزن في الأغلب لعدم العلم بوزن الكيل غالبا بعد التعارف.
نعم يعلم اجمالا انه منطبق على وزن خاص واخذ في مبدء امره من ذلك الوزن الخاص، ومن ذلك يعلم ان كون الوزن أصلا في الكيل على تقدير صحته لا يجدى في جواز التقدير به في رفع الغرر بعد أن هجر الأصل وكان التقدير به بعد هجره كالتقدير كيل آخر مجهول غير دافع للغرر. (ص 198) (6) الإيرواني: هذا منقوض بالوزن، إذ ليس هنا وزن خاص وثقل معلق بين السماء والأرض يقاس الأوزان عليه وانما مبدء كل وزن كان اقتراحيا ثم حصل التداول والتعارف وكذلك في جانب الكيل ومعرفة المقادير بالكيل والوزن معرفة تخمينية فان مآل المعرفة بالوزن إلى معرفة ثقله لو حمله بيده مثلا والا فتقدير الحقة بالمثاقيل ثم المثاقيل بالحمص والحمص بحب الشعير وهكذا لا ينتهى بالآخرة الا إلى ما ذكرناه من الحوالة إلى ما يعرف مقدار ثقله مجمله
نعم يعلم اجمالا انه منطبق على وزن خاص واخذ في مبدء امره من ذلك الوزن الخاص، ومن ذلك يعلم ان كون الوزن أصلا في الكيل على تقدير صحته لا يجدى في جواز التقدير به في رفع الغرر بعد أن هجر الأصل وكان التقدير به بعد هجره كالتقدير كيل آخر مجهول غير دافع للغرر. (ص 198) (6) الإيرواني: هذا منقوض بالوزن، إذ ليس هنا وزن خاص وثقل معلق بين السماء والأرض يقاس الأوزان عليه وانما مبدء كل وزن كان اقتراحيا ثم حصل التداول والتعارف وكذلك في جانب الكيل ومعرفة المقادير بالكيل والوزن معرفة تخمينية فان مآل المعرفة بالوزن إلى معرفة ثقله لو حمله بيده مثلا والا فتقدير الحقة بالمثاقيل ثم المثاقيل بالحمص والحمص بحب الشعير وهكذا لا ينتهى بالآخرة الا إلى ما ذكرناه من الحوالة إلى ما يعرف مقدار ثقله مجمله