____________________
مع أن اعتبارها يختص بالمقام لا ان المقام أولى بالاعتبار فالأولوية باطلة على كل حال.
نعم يمكن ان يقال بكفاية البناء على الصفات المرئية في صحة العقد لخروجه بذلك عن كونه غرريا من غير حاجة إلى الذكر اللفظي واما حدوث الخيار بانكشاف خلافه وهو خيار تخلف الشرط فيبني على اعتبار الذكر في الشرط فان اعتبر يحدث الخيار والا حدث ومن ذلك يظهر ان الذكر اللفظي ان احتيج اليه في حصول استحقاق العمل بالشرط وثبوت الخيار بتخلفه احتيج اليه حتى في المقام ولم يكتف بالبناء في الاستحقاق المذكور وفي ثبوت حق الخيار بتخلفه وان اكتفي بالبناء في صحة العقد وخروجه عن كونه غرريا فما أفاده المصنف بقوله: (فالذكر اللفظي انما يحتاج اليه الخ) باطل. (ص 206) (6) الإيرواني: ويحتمل ان الوجه في البطلان هو ان البناء على الصفات المرئية بل وكذا اشتراطها صريحا لا يرفع الغرر عن البيع الحاصل ذلك فيه من جهالة المبيع كما لا يرفع اشتراط الخيار ذلك بل هذا أولى بعدم رفع الغرر من اشتراط الخيار فان هذا بلازمه وهو ثبوت الخيار عند تخلف الشرط يرفع الغرر وذلك بنفسه يرفعه
نعم يمكن ان يقال بكفاية البناء على الصفات المرئية في صحة العقد لخروجه بذلك عن كونه غرريا من غير حاجة إلى الذكر اللفظي واما حدوث الخيار بانكشاف خلافه وهو خيار تخلف الشرط فيبني على اعتبار الذكر في الشرط فان اعتبر يحدث الخيار والا حدث ومن ذلك يظهر ان الذكر اللفظي ان احتيج اليه في حصول استحقاق العمل بالشرط وثبوت الخيار بتخلفه احتيج اليه حتى في المقام ولم يكتف بالبناء في الاستحقاق المذكور وفي ثبوت حق الخيار بتخلفه وان اكتفي بالبناء في صحة العقد وخروجه عن كونه غرريا فما أفاده المصنف بقوله: (فالذكر اللفظي انما يحتاج اليه الخ) باطل. (ص 206) (6) الإيرواني: ويحتمل ان الوجه في البطلان هو ان البناء على الصفات المرئية بل وكذا اشتراطها صريحا لا يرفع الغرر عن البيع الحاصل ذلك فيه من جهالة المبيع كما لا يرفع اشتراط الخيار ذلك بل هذا أولى بعدم رفع الغرر من اشتراط الخيار فان هذا بلازمه وهو ثبوت الخيار عند تخلف الشرط يرفع الغرر وذلك بنفسه يرفعه