____________________
(1) الإيرواني: قوله: (المندفعة في باب النجاسات بالنص والجماع) يعنى: النجاسة مندفعة في باب النجاسات بالنص والاجماع ويظهر من ذلك تسليم اندراجه في موضوع النجاسة وانكار حكمها في المقام بتخصيصها ولكن يمكن دعوى التخصيص وحصول الاستحالة بل يمكن انكار كون المادة من اصلها مادة دم فلعلها جرم خاص ومن الفضلات الآخر كالقيح ونحوه.
ثم على تقدير كونه دما وعدم نص واجماع على طهارته وجواز بيعه نمنع بطلان بيع كل نجس والمتيقن مما قام الدليل على المنع عن بيعه النجس الذي لا ينتفع به منفعة معتد بها دون الذي ينتفع به كالدم للصبغ إذا عد الصبغ منفعة شايعة للدم وشعر الخنزير للاستقاء للزرع ونحو ذلك.
(ص 211)
ثم على تقدير كونه دما وعدم نص واجماع على طهارته وجواز بيعه نمنع بطلان بيع كل نجس والمتيقن مما قام الدليل على المنع عن بيعه النجس الذي لا ينتفع به منفعة معتد بها دون الذي ينتفع به كالدم للصبغ إذا عد الصبغ منفعة شايعة للدم وشعر الخنزير للاستقاء للزرع ونحو ذلك.
(ص 211)