وكيف كان، فقد قوي في
السرائر عدم الجواز أخيرا بعد
اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف، وفاقا للمشهور المدعي عليه الاجماع في الغنية قال: يمكن أن يقال: إن
بيع العين المشاهدة المرئية لا
يجوز أن يكون بالوصف، لأنه غير غائب فيباع مع
خيار الرؤية بالوصف، فإذا لا بد من شمه وذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي، انتهي ويضعفه: أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما بل الأقوى
جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف، بناء على أصالة الصحة، وفاقا للفاضلين ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، ومن المعلوم أنه غير معتبر في
البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب.
وأما رواية
محمد بن العيص: عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال:
نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري فالسؤال فيها عن
جواز الذوق، لا عن وجوبه.
ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة قال في المقنعة: كل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير إفساد له - كالادهان المختبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوات المذوقة - فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره. (3)
____________________
(3) الإيرواني: لا فرق بين خلاف هؤلاء وخلاف الحلي نعم كلام الحلي صريح في تعين الاختبار وعدم كفاية الوصف فضلا عن الاتكال على أصالة الصحة وكلام هؤلاء ظاهر في ذلك، لاحتمال ان يكون مقصودهم تعين الاختبار في مقابل الاتكال على أصالة الصحة لا في مقابل البيع بالوصف