____________________
الأصفهاني: إذا كان الخيار مراد فالجواز وعدم اللزوم، وكان عدم الخيار مراد فاللزوم كما تقدم منه رحمه الله، فهذا الأصل على فرض جريانه لا ينفع في عدم الخيار بمعنى اللزوم، فإن موضوع اللزوم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، لا عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود، ولا عدم تعلق العقد بالوصف المفقود، ليقال بأن عدم تعلق العقد به لا حالة سابقة له. ولا يقاس عدم كون العقد متعلقا بالوصف المفقود بعدم كون الماء كرا، فإن القلة ليست الا عدم الكرية، بخلاف موضوع اللزوم فإن مقتضاه تعلق العقد بالوصف الموجود وهو غير عدم تعلق العقد بالوصف المفقود، فتدبر (ج 3 ص 359) (23) الإيرواني: قد عرفت أنه هو الجار النافع فيقال ان هذا المال انتقل إلى المشترى بالقطع والأصل عدم انتقاله اليه بوصف مفقود ليكون له الخيار فلا حاجة في اثبات اللزوم إلى اثبات ان هذا العقد الواقع عليه لم يقع بذلك الوصف المفقود أعني هذا السلب الناقص كي يقال ان ذلك لا يثبت الأصل الجاري في السلب التام ولا يقين سابق لهذا السلب الناقص ليكون بنفسه مجرى للاستصحاب. (ص 207) (24) الأصفهاني: حيث إن الشبهة في المقام موضوعية لا حكمية فلا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات، فلا بد من حمله على اثبات ما يوافق العمومات بأصل منقح لموضوعها بعد تخصيصها