____________________
فإنه يقال في دفعه: إن المشتري يدعي علمه بالوصف المفقود الذي أثره الخيار، فأصالة عدم علمه به يرفع موضوع نقيضه، فلا إشكال في التعارض، إلا أن ما أفاده المصنف قدس سره من السببية والمسببية لا يستقيم، لأنه ليس بين العلم والمعلوم سببية ومسببية، بل لولا تمسك العلامة بهذا الوجه لم يكن ذكر العلم في المقام مناسبا للاعلام، فإن عمدة النزاع هو في تعلق البيع بالوصف الموجود، أو بوصف آخر مفقود، ويتعارض أصالة عدم تعلقه بالموجود مع أصالة عدم تعلقه بالمفقود، فتأمل.
المقرر وسيجئ وجهه وهو ان أصالة عدم تعلقه بالمفقود لا اثر له الا اثبات ضده وهو تعلقه بالموجود لان مجرد عدم تعلق العقد بالوصف المفقود لا اثر له شرعا " بل ولا عقلا " الا من باب العلم الاجمالي بوقوع العقد والشك في أن متعلقه هو الموصوف بالوصف الموجود أو المفقود.
(ج 2 ص 401) (14) الإيرواني: قد تقدم ان الأصل الجاري المترتب عليه الأثر هو هذا الاغير فلا أصل للأصل الذي تمسكوا به من أصالة عدم علم المشترى بالمبيع بهذا الوصف الذي هو في قوة أصالة عدم اشتراط هذا الوصف حتى يعارض بهذا الا صل ثم لو سلمنا المعارضة فالتسبب الذي ادعاه المصنف باطل فان العلم بالمبيع على صفة الذي هو في قوة اشتراط تلك الصفة قد اعتبر موضوعا في الحكم على نحو تمام الموضوع وهذا ليس مسببا عن واقع تلك الصفة فقد يعلم وليست تلك الصفة موجودة واقعا فان المعيار على القطع لا الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ولو سلمنا التسبب فهو عقلي لا شرعي.
المقرر وسيجئ وجهه وهو ان أصالة عدم تعلقه بالمفقود لا اثر له الا اثبات ضده وهو تعلقه بالموجود لان مجرد عدم تعلق العقد بالوصف المفقود لا اثر له شرعا " بل ولا عقلا " الا من باب العلم الاجمالي بوقوع العقد والشك في أن متعلقه هو الموصوف بالوصف الموجود أو المفقود.
(ج 2 ص 401) (14) الإيرواني: قد تقدم ان الأصل الجاري المترتب عليه الأثر هو هذا الاغير فلا أصل للأصل الذي تمسكوا به من أصالة عدم علم المشترى بالمبيع بهذا الوصف الذي هو في قوة أصالة عدم اشتراط هذا الوصف حتى يعارض بهذا الا صل ثم لو سلمنا المعارضة فالتسبب الذي ادعاه المصنف باطل فان العلم بالمبيع على صفة الذي هو في قوة اشتراط تلك الصفة قد اعتبر موضوعا في الحكم على نحو تمام الموضوع وهذا ليس مسببا عن واقع تلك الصفة فقد يعلم وليست تلك الصفة موجودة واقعا فان المعيار على القطع لا الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ولو سلمنا التسبب فهو عقلي لا شرعي.