____________________
(2) الآخوند: قوله: (فيجئ مسألة الاندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البايع من الدراهم)، بل للحاجة إلى تعيين الثمن، فإنه لو لم يكن الاندار لم يعلم ان الثمن اي مقدار، وانه مثلا ثمانية دراهم أو عشرة، ولا أظن اكتفائهم فيما يباع على نحو التسعير بتعين مقدار الثمن بعد البيع فيكون الاندار لتعيين ما يستحقه البايع.
وبالجملة: بعد البناء على الاكتفاء في تعيين مقدار المبيع بوزنه مع ظرفه، لا بد من ايقاع البيع فيما يباع على وجه التسعير بعدما تعيين مقدار الثمن بالاندار لئلا يقع بإزاء المجهول بحسب المقدار وعليه فالمدار فيه على ما تراضيا عليه تعارف به الاندار عند التجار أولا، علم زيادته أو نقيصته أو احتمل، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك عدم توجه الاعتراض على اعتبار التراضي بأنه لا يدفع غررا، ولا يصح عقدا، حيث ظهر أن اعتبار التراضي ليس لاجل دفع الغرر، بل لاجل اعتباره العقد، فهو يصحح العقد وإن لم يدفع الغرر، فتدبر.
نعم لو كان الاندار لاجل عدم الاكتفاء في تعيين المظروف بوزنه مع ظرفه، واعتباره في الجملة في تعيينه بوزنه كذلك لتوجه الاعتراض، فافهم. (ص 136)
وبالجملة: بعد البناء على الاكتفاء في تعيين مقدار المبيع بوزنه مع ظرفه، لا بد من ايقاع البيع فيما يباع على وجه التسعير بعدما تعيين مقدار الثمن بالاندار لئلا يقع بإزاء المجهول بحسب المقدار وعليه فالمدار فيه على ما تراضيا عليه تعارف به الاندار عند التجار أولا، علم زيادته أو نقيصته أو احتمل، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك عدم توجه الاعتراض على اعتبار التراضي بأنه لا يدفع غررا، ولا يصح عقدا، حيث ظهر أن اعتبار التراضي ليس لاجل دفع الغرر، بل لاجل اعتباره العقد، فهو يصحح العقد وإن لم يدفع الغرر، فتدبر.
نعم لو كان الاندار لاجل عدم الاكتفاء في تعيين المظروف بوزنه مع ظرفه، واعتباره في الجملة في تعيينه بوزنه كذلك لتوجه الاعتراض، فافهم. (ص 136)