محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٩٩
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء - كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين، وشبه ذلك - يتصور على وجوه: الأول: أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان، فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها، ومن عبد من العبدين نصفهما ولا إشكال في صحة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لان الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع. (1)
____________________
(1) الإيرواني: لا اشكال في أن الكسر المشاع كالنصف والثلث والربع إلى غير ذلك كلي أيضا مصاديقه كل نصف يتصور فيما أضيف اليه لفظه، فلا فرق في الكلية بين الصاع من صبرة المراد منه صاع كلي مضافا إلى معين هي هذه الصبرة الخارجية وبين العشر من الصبرة في كون كل منهما كليا أضيف إلى معين في الخارج فليس الكسر المشاع معنى يقابل الكلي في العين، كما توهمه ظاهر عبارة الكتاب كما أن الوجه الثاني أعني الفرد المنتشر أيضا لا نتعقله (كما سيأتي ذيل كلام المصنف) بل هو بعينه الكلي المضاف إلى معين لا الفرد المردد، فإنه لا فرد في الخارج مردد ليقع عليه البيع بل كل فرد فهو معين واما مفهوم الفرد فهو أيضا كلي لا تردد فيه ومصاديقه مصاديق نفس مفهوم الكلي المضاف اليه لفظه وكذلك مفهوم فرد واحد كلي.
(٩٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 95 97 98 99 105 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست