____________________
بل المراد بالحق ما يستحقه بالبيع المخصوص الدائر أمره بين أن يكون هي العين بما لها من وصف السمن أو العين بما لها من وصف الهزال، لما مر من لزوم لحاظ الوصف فيه على أي حال، ومع الدوران بين المتبائنين بحسب مرحلة العقد لا معني للانحلال إلى متيقن ومشكوك. (ج 3 ص 356) (17) الإيرواني: ما أفاده تفصيل بين محل البحث وخارجه فان محل البحث هو ما إذا كان البناء على رؤية سابقة في قوة اشتراطها على أن يكون هناك التزامان كسائر موارد الاشتراط التزام بأصل المعاملة والتزام بوجود الصفات المرئية ولذا كان في تخلفها الخيار اما إذا كان الالتزام التزاما وحدانيا متعلقا بعنوان المتصف بالصفات فالقاعدة تقتضي البطلان بتخلفها وهو خارج عن محل البحث وقد أشرنا سابقا إلى أن المعيار في ثبوت الخيار تارة والبطلان أخرى هو ما ذكرناه لا كون الصفة الملتزم بها صفة ذاتية أو عرضية كما اختاره المصنف. (ص 207) الأصفهاني: قد مر مرارا أنه لا معني للاخذ في المعقود عليه وتقييده به الا الالتزام به والتعهد به في ضمن العقد، فإن كون شئ قيدا للمبيع لا يخلو عن أحد وجوه ثلاثة، إما تضيق دائرة المبيع به، أو تعليق البيع عليه، أو الالتزام به في ضمن العقد. والأول معقول في الكلي الذي يوسع تارة ويضيق أخري دون الشخصي الذي هو غير قابل للتضييق. والثاني غير مناف للجزئية، لامكان تعليق الفرد على شئ، إلا أن التعليق ممنوع في العقود شرعا، وعلي فرض الصحة فلازمه بطلان البيع مع عدم المعلق عليه دون الخيار كما هو المفروض.