محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، لان العبرة في التمول بالفاسد الغير المكسور، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول ويبطل البيع في الثاني - أعني ما لم يكن لفاسده قيمة - وفاقا للمبسوط والسرائر، وظاهر من تأخر عنهما وظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة، مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له، كالحشرات وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله، وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر الجماعة ولم يعلم وجه ما اختاره، ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح وهو كذلك، فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، (3)
____________________
(3) الأصفهاني: تحقيق الحال يتوقف على مقدمة وهي: أن مبني مالية الفاسد الواقعي واقعا ليس على اشتراط المالية بنحو الشرائط العلمية، ليقال بأن الظاهر أن البيع مبادلة مال بمال لا المعلوم المالية، ولا على أن الشئ إذا كان بمقتضي العرف أو الشرع يجوز بيعه فهو مال ظاهرا، فإن الظاهر ممن يقول بماليته - بحيث يرتب عليه أثر المالية ولو مع انكشاف الفساد الواقعي - هو أن الفساد الواقعي لا يلازم عدم المالية واقعا عنده، فلعل غرضه أن المالية بحسب حقيقتها الاعتبارية عند العقلاء متقومة بميل النوع ورغبتهم فيه، ولا رافع لما يتقوم بالميل والرغبة الا موطن الميل والرغبة، لا وعاء آخر أجنبي عن الميل والرغبة، نظير النجاسة عند من يقول بأن معلوم البولية نجس دون البول الواقعي، بتقريب أن التقذر والتنفر معني يتقوم بالعلم بما يتنفر منه ويتقذر ويستحيل أن يكون الشئ بوجوده الواقعي بحيث يتنفر وتقذره منه وفي رواية لا تقذره علينا إلى غيرها من الشواهد. وعليه فكل ما لم يتبين فساده مال حقيقة وواقعا، وعند تبين فساده ينقضي أمد الاعتبار، فيسقط عن المالية حقيقة لسقوط موضوعها،
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 237 239 241 245 246 247 248 250 ... » »»
الفهرست