وما قد يوجد في بعض الكلام، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح - ونحو ذلك - فليس بشئ، لان العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه، انتهي وهو الظاهر من الشهيدين (9) - في اللمعة والروضة - حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع وقد صرح الشيخ - في مسألة اشتراط مال العبد - باعتبار العلم بمقدار المال وعن الشهيد: لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة، لأنه تابع، انتهي واختاره جامع المقاصد
____________________
(9) الإيرواني: ضمير هو عايد إلى عدم الفرق في في اعتبار المعلومية بين الجزء والشرط الذي استفيد من عبارة جامع المقاصد. (ص 212)