(7) ولو اختلفا فادعي المشتري الإشاعة فيصح البيع، وقال البائع: أردت معينا، ففي التذكرة:
الأقرب قبول قول المشتري، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين، انتهي (8)
____________________
(7) الإيرواني: قوله: (لو اتفقا على أنهما أراد غير شايع) يعني اتفقا على إرادة الفرد المنتشر، دون الكسر المشاع ودون الكلي في المعين وهو الوجه الثالث الآتي. (ص 202) (8) الإيرواني: قوله: (فادعي المشترى الا شاعة) يعنى: ادعي ارادتهما جميعا للإشاعة، لا ارادته وحده فأنكره البايع وادعي انه خاصة أو هما معا أرادا فرادا معينا واقعا لا في المعاملة.
اما لو ادعي كل منهما انه أراد غير ما اراده الاخر فلا نزاع بينهما وكان العقد باطلا بل غير محرز تحقق معنى المعاقدة مع عدم ظهور يستدعى المطابقة بين الا يجاب والقبول.
ثم إن المصنف وافق العلامة في الحكم بالصحة عملا بأصالة الصحة.
نعم قيده بصورة عدم ظهور في المعين والظاهر: ان العلامة أيضا لا يتجاوز في مدعاه إلى فرض الظهور والوجه في الا شكال ان يقال ان أصالة الصحة لا تجدي في المقام ولا تثبت تعلق العقد بالكسر المشاع كما لا يثبت بأصالة الصحة في العقد المردد بين ان يكون متعلقا بالشاة أو الخنزير تعلقه بالشاة حتى يحكم بانتقاله إذا أحرز توافق القصدين وتحقق معنى المعاقدة ولو بظهور العقد في التطابق بين الا يجاب والقبول والا فالمعاقدة أيضا لا تثبت بأصالة الصحة، كما لا يثبت بأصالة الصحة في الكلام المردد بين الشتم والسلام عنوان السلام حتى يرتب اثره من وجوب الرد.
(ص 202)
اما لو ادعي كل منهما انه أراد غير ما اراده الاخر فلا نزاع بينهما وكان العقد باطلا بل غير محرز تحقق معنى المعاقدة مع عدم ظهور يستدعى المطابقة بين الا يجاب والقبول.
ثم إن المصنف وافق العلامة في الحكم بالصحة عملا بأصالة الصحة.
نعم قيده بصورة عدم ظهور في المعين والظاهر: ان العلامة أيضا لا يتجاوز في مدعاه إلى فرض الظهور والوجه في الا شكال ان يقال ان أصالة الصحة لا تجدي في المقام ولا تثبت تعلق العقد بالكسر المشاع كما لا يثبت بأصالة الصحة في العقد المردد بين ان يكون متعلقا بالشاة أو الخنزير تعلقه بالشاة حتى يحكم بانتقاله إذا أحرز توافق القصدين وتحقق معنى المعاقدة ولو بظهور العقد في التطابق بين الا يجاب والقبول والا فالمعاقدة أيضا لا تثبت بأصالة الصحة، كما لا يثبت بأصالة الصحة في الكلام المردد بين الشتم والسلام عنوان السلام حتى يرتب اثره من وجوب الرد.
(ص 202)