حيث إن الطالب لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى. (8) وأما على الإشاعة: فلا اختيار لأحدهما، لحصول الشركة، فيحتاج القسمة إلى التراضي.
____________________
(8) الأصفهاني: لعل قياسه به أداه إلى اختياره لتخيير المشتري، نظرا إلى أنه كما أن ايجاب الطبيعة يقتضي عقلا تفويض الامر في تطبيقها على أفرادها إلى من أوجبها عليه، كذلك تمليك المشتري للطبيعة يقتضي تفويض الامر اليه في تطبيقها على أفرادها، والفرق يتضح بملاحظة الوجه في تخيير من وجب عليه بين أفراد الطبيعة، وهو أن المولي إنما يستحق العمل على عبده بطلبه وبعثه، فإذا كان متعلقه نفس الطبيعة من دون أخذ خصوصية معها فلا يستحق عليه خصوصية، ومتي لم يستحق عليه فلا معني لاقتراح المولي خصوصية على عبده في مقام الامتثال. وأما في مرحلة التمليك فالمشتري لم يستحق من البائع شيئا الا بمقدار تعلق بيعه وتمليكه إياه، فإذا فرض تعلقه بنفس الطبيعة من دون أخذ خصوصية فلا يستحق المشتري خصوصية، ومتي لم يستحق خصوصية فلا معني لاقتراح خصوصية على البائع، فلذا يكون أمر تطبيق الطبيعة بيد البائع، والضابط أن المستحق لا يجوز له المطالبة من المستحق عليه الا بمقدار ما يقتضيه موجب الاستحقاق، فتدبر جيدا.
نعم إذا تعلق عقد أو ايقاع بالواحد المردد بظاهره، كما في عتق أحد العبدين وطلاق إحدي الزوجتين والوصية بأحد الشيئين - وقلنا بأنه غير معقول الا بارجاعه إلى ما له نحو من التعين واقعا - فلا محالة تختلف المقامات، فيراد مثلا عتق من يقع عليه سهم القرعة واقعا، أو من يختاره المالك، وطلاق من يختاره الزوج، أو الشئ الذي يختاره الوصي في الوصية العهدية والموصي له في الوصية التمليكية، وهو أجنبي عما نحن فيه. (ج 3 ص 337)
نعم إذا تعلق عقد أو ايقاع بالواحد المردد بظاهره، كما في عتق أحد العبدين وطلاق إحدي الزوجتين والوصية بأحد الشيئين - وقلنا بأنه غير معقول الا بارجاعه إلى ما له نحو من التعين واقعا - فلا محالة تختلف المقامات، فيراد مثلا عتق من يقع عليه سهم القرعة واقعا، أو من يختاره المالك، وطلاق من يختاره الزوج، أو الشئ الذي يختاره الوصي في الوصية العهدية والموصي له في الوصية التمليكية، وهو أجنبي عما نحن فيه. (ج 3 ص 337)