____________________
(1) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لما عرفت من انه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر.
نعم يمكن ان يدعى ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور. (ص 500) النائيني (منية الطالب): وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر.
نعم، يمكن أن يدعي ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع، وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر، بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور.
إنما الكلام في أنه هل يختص كل واحد منها بما يتعارف التقدير به، أو يجوز التقدير بأحد هذه الأمور مطلقا، أو يفصل بين الوزن وغيره فيكتفي به في الجميع دون غيره؟
والأقوى هو الأول.
وتوضيح ذلك: أنه لا شبهة أن للوزن دخلا في مالية الأموال غالبا، حتى في المعدود إذا كان مأكولا، فإن الجوز والبيض ونحوهما يختلف قيمته باختلاف وزنه، وقد يتفق مدخلية عدد الشئ أو كيله أو ذرعه في ماليته.
نعم يمكن ان يدعى ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور. (ص 500) النائيني (منية الطالب): وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر.
نعم، يمكن أن يدعي ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع، وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر، بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور.
إنما الكلام في أنه هل يختص كل واحد منها بما يتعارف التقدير به، أو يجوز التقدير بأحد هذه الأمور مطلقا، أو يفصل بين الوزن وغيره فيكتفي به في الجميع دون غيره؟
والأقوى هو الأول.
وتوضيح ذلك: أنه لا شبهة أن للوزن دخلا في مالية الأموال غالبا، حتى في المعدود إذا كان مأكولا، فإن الجوز والبيض ونحوهما يختلف قيمته باختلاف وزنه، وقد يتفق مدخلية عدد الشئ أو كيله أو ذرعه في ماليته.