وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها.
أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد، لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة وبالجملة، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. (2)
____________________
(1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ما يصح بيعه بالمشاهدة على قسمين، قسم لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد والمساحة من جهة مبذوليته وكثرة وجوده بحيث يتسامح فيه قلة وكثرة، ولا يعد بيعه بلا تقدير مجازفة. وقسم تكون المشاهدة طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلف عادة الا بمقدار يتسامح فيه. وأما لو لم يكن من هذين فلا وجه للقول بصحة بيعه كذلك، ومجرد كون المبيع مختلف الاجزاء لا يوجب صحة بيعه بالمشاهدة، لا سيما في مثل قطيع الغنم الذي تتفاوت ماليته قلة وكثرة حسب أفراد القطيع.
(2) الأصفهاني: قد مر منا سابقا " أن مناط دخول الغرر في شئ تفاوت الأغراض المعاملية بتفاوته
(2) الأصفهاني: قد مر منا سابقا " أن مناط دخول الغرر في شئ تفاوت الأغراض المعاملية بتفاوته