ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما نعم، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شئ إليهم ولو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم، فظاهر الروايات عدم المرجوحية. (7)
____________________
(7) الإيرواني: الروايات لم تتعرض لذلك ليكون ظاهرها عدم المرجوحية.
نعم مقتضى الأصل الأولى والعمومات هو ذلك بعد عدم تعرض الروايات الخاصة لها. (ص 215) الأصفهاني: دعوى ظهور الرواية مع اطلاق قوله عليه السلام لا تلق فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن التلقي لعله باعتبار ورود الروايات مورد النهي عن التلقي المتعارف المتداول بين التجار، وليس هو الا لشراء متاعهم الذي معهم كما صرح به في رواية أخري سأل منهال أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم... الخ.
وأما قوله عليه السلام لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر فاطلاق التجارة وإن كان يوهم تجارة ما ليس معهم أو بيع شئ منهم إلا أنه بعد ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف في التلقي - وهو التلقي ليشتري ما معهم من المتاع - لا ينعقد له اطلاق يعم غيره، مع أنه روي الصدوق هذا المضمون مرسلا هكذا لا يتلقي أحدكم طعاما... الخ وهو ظاهر في تلقي اشتراء ما معهم من الطعام، وقد عرفت حال التعليل الذي يستدل به على التعميم. (ج 3 ص 415)
نعم مقتضى الأصل الأولى والعمومات هو ذلك بعد عدم تعرض الروايات الخاصة لها. (ص 215) الأصفهاني: دعوى ظهور الرواية مع اطلاق قوله عليه السلام لا تلق فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن التلقي لعله باعتبار ورود الروايات مورد النهي عن التلقي المتعارف المتداول بين التجار، وليس هو الا لشراء متاعهم الذي معهم كما صرح به في رواية أخري سأل منهال أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم... الخ.
وأما قوله عليه السلام لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر فاطلاق التجارة وإن كان يوهم تجارة ما ليس معهم أو بيع شئ منهم إلا أنه بعد ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف في التلقي - وهو التلقي ليشتري ما معهم من المتاع - لا ينعقد له اطلاق يعم غيره، مع أنه روي الصدوق هذا المضمون مرسلا هكذا لا يتلقي أحدكم طعاما... الخ وهو ظاهر في تلقي اشتراء ما معهم من الطعام، وقد عرفت حال التعليل الذي يستدل به على التعميم. (ج 3 ص 415)