____________________
(7) الإيرواني: الأمران اللذان ذكرهما وفرعهما على كون المبيع كليا أعني كون الاخبار في التعيين بيد البايع وكون الباقي بمقدار حق المشترى بعد تلف الجملة متعينا لان يكون مصداق حق المشترى بعد تفرع ثانيهما على أولهما كلاهما على خلاف القاعدة الا ولية والقاعدة الأولية تنفى ذلك وحينئذ فان قام دليل على اثبات ذلك خرجنا به عن القاعدة في كلتا الصورتين أعني صورة الإشاعة وصورة الكلي في المعين وإن لم يقم دليل على اثبات ذلك عملنا بالقاعدة في كلتا الصورتين، وذلك لا نه إذا باع المالك الكلي في المعين أو باع كسرا مشاعا الذي عرفت أنه أيضا من الكلي في المعين فقد اخرج عن ملكه جزئا من الجملة، فصارت الجملة مشتركا بينهما جزئا منها اما محدودا بحد الصيعان أو محدودا " بكسر خاص له وجزءا اخر للمشترى والقاعدة تقتضي دخل نظريهما في التقسيم وتعيين الحق سواء في الأول والثاني كما أن القاعدة تقتضي ذهاب ما فات منهما وبقاء ما بقي لهما على حسب السهام من غير فرق أيضا بين صورتي الإشاعة والكلي في المعين لان حسابه على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح كما سيجئ الالتزام به من المصنف في صورة قبض الجملة بعنوان الوفاء في مقدار المبيع والأمانة في البقية.
واما ما أفاده المصنف في وجه كون الاختيار في التعيين بيد البايع الذي عليه يبتنى ويتفرع أيضا وجه انحصار حق المشترى في الباقي بعد تلف مقدار من الجملة.
واما ما أفاده المصنف في وجه كون الاختيار في التعيين بيد البايع الذي عليه يبتنى ويتفرع أيضا وجه انحصار حق المشترى في الباقي بعد تلف مقدار من الجملة.